____________________
ولو نوى أمرا بشرط عدم غيره صح في المنوي كما يظهر من بعضهم (1)، وأما غيره فإن كان من اللوازم الشرعية التي يستحيل انفكاكها صح أيضا وإلا فلا.
وأما إذا كانت جميع الأغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأ عن الجميع كما هو صريح بعض (2) وظاهر بعض (3)، وإن نوى البعض دون البعض فظاهر كثير منهم (4) عدم إجزائه إلا عما نواها.
ويلوح من بعض متأخري المتأخرين (5) أن التداخل حيث يوجد يكون من باب (طريق خ ل) العزيمة، حيث بنوا على تحقق الامتثال بالواحد عرفا، فلو احتاط بالتعدد لم يكن الاحتياط في محله. والظاهر من الأكثر (6) أنه بطريق
وأما إذا كانت جميع الأغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأ عن الجميع كما هو صريح بعض (2) وظاهر بعض (3)، وإن نوى البعض دون البعض فظاهر كثير منهم (4) عدم إجزائه إلا عما نواها.
ويلوح من بعض متأخري المتأخرين (5) أن التداخل حيث يوجد يكون من باب (طريق خ ل) العزيمة، حيث بنوا على تحقق الامتثال بالواحد عرفا، فلو احتاط بالتعدد لم يكن الاحتياط في محله. والظاهر من الأكثر (6) أنه بطريق