____________________
كسابقيه، صرح به في " التذكرة (1) والنهاية (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والمعتبر (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).
ومن هنا يعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه.
وأما إذا نوى غير الجنابة ففي " المعتبر (10) والشرائع (11) " أنه يجزي. وقال في الشرائع: إن القول بعدم الإجزاء، ليس بشئ. ومال إليه بعض المتأخرين (12). وفي " الجعفرية (13) والعزية وإرشاد الجعفرية " إجزاؤه عن غسل الجنابة. وتوقف في " المنتهى (14) والتحرير (15) " وقطع في " النهاية (16) " بعدم الإجزاء. ولو نوى الاغتسال مطلقا من دون وجه مميز فالظاهر منه 17 عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في
ومن هنا يعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه.
وأما إذا نوى غير الجنابة ففي " المعتبر (10) والشرائع (11) " أنه يجزي. وقال في الشرائع: إن القول بعدم الإجزاء، ليس بشئ. ومال إليه بعض المتأخرين (12). وفي " الجعفرية (13) والعزية وإرشاد الجعفرية " إجزاؤه عن غسل الجنابة. وتوقف في " المنتهى (14) والتحرير (15) " وقطع في " النهاية (16) " بعدم الإجزاء. ولو نوى الاغتسال مطلقا من دون وجه مميز فالظاهر منه 17 عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في