____________________
مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر، لأمر الحائض بغسل الإحرام (1).
وقال في " التحرير (2) " في تداخل الواجبات في بحث الجنابة: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد. فإن نوى رفع الجنابة أو الحدث أجزأ وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال الخ. وقال في " المنتهى (3) " في مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد، وبه قال الشيخ وأكثر أهل العلم. إلى أن قال إذا تقرر هذا فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ولو نوى غيره لا يجزي على المختار وهل يجزي عن غسل الجنابة؟ فيه توقف. ثم قال: ولو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن الجنابة ولا الجمعة. ولو خص الجنابة اختص بها.
ثم إنه في " النهاية (4) والمنتهى (5) " اعتبر التداخل في المندوبات بشرط أن لا ينضم إليها واجب في النية مع الإطلاق في نية الأسباب وعدمها.
وقال في " المنتهى " في آخر الأغسال: لو نوى الجنب غسل الجمعة الأقوى أنه يصح له غسل الجمعة. وقال: لو نوى الواجب والندب لم يجز عنهما (6). وقال في " التذكرة " لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأه. ولو اجتمع معه واجب فإن نواهما معا بطل الغسل، أو نوى الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوى الجمعة أجزأ عنها وبقيت الجنابة (7). ومثل ذلك قال في " المختلف (8) ".
وقال في " الذكرى " إن المعتبر مسمى الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر
وقال في " التحرير (2) " في تداخل الواجبات في بحث الجنابة: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد. فإن نوى رفع الجنابة أو الحدث أجزأ وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال الخ. وقال في " المنتهى (3) " في مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد، وبه قال الشيخ وأكثر أهل العلم. إلى أن قال إذا تقرر هذا فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ولو نوى غيره لا يجزي على المختار وهل يجزي عن غسل الجنابة؟ فيه توقف. ثم قال: ولو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن الجنابة ولا الجمعة. ولو خص الجنابة اختص بها.
ثم إنه في " النهاية (4) والمنتهى (5) " اعتبر التداخل في المندوبات بشرط أن لا ينضم إليها واجب في النية مع الإطلاق في نية الأسباب وعدمها.
وقال في " المنتهى " في آخر الأغسال: لو نوى الجنب غسل الجمعة الأقوى أنه يصح له غسل الجمعة. وقال: لو نوى الواجب والندب لم يجز عنهما (6). وقال في " التذكرة " لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأه. ولو اجتمع معه واجب فإن نواهما معا بطل الغسل، أو نوى الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوى الجمعة أجزأ عنها وبقيت الجنابة (7). ومثل ذلك قال في " المختلف (8) ".
وقال في " الذكرى " إن المعتبر مسمى الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر