فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٧٠
ان القول بعدم وجوب الإعادة مخرج من القول القديم في نسيان الماء في الرحل ولا يمكن اعتبارها بالحدث فان العفو إلى النجاسات أسرع منه إلى الحدث فيجوز ان يعد الجهل والنسيان فيها من الاعذار ثم إذا أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل صلاة تيقن أنه صلاها مع تلك النجاسة وان احتمل انها حدثت بعد ما صلى فلا شئ عليه وعن أبي حنيفة إن كانت النجاسة رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك وإن كان في الشتاء أعاد صلاة يوم وليلة إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله الجاهل بنجاسة ثوبه المراد منه النجاسة التي لا يعفي عنها والخلاف لا يختص بالثوب بل البدن والمكان في معناه وإنما ذكر الثوب مثالا فقوله الجديد وجوب القضاء اعلم لفظ الوجوب بالميم لان المنقول عن مالك انه كان الوقت باقيا يعيد والا فلا قال الشيخ أبو حامد ومهما قال مالك ذلك
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست