____________________
عشرا وفي القليل خمسا. وعن السيد في " المصباح (1) " أن في الدم ما بين الواحد إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير.
قوله قدس سره: * (كذبح الشاة) * كما صرح به في " السرائر (2) والشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والبيان (6) " بل في " السرائر (7) " حد الكثير دم شاة.
وأطلق الأكثرون (8) الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح " الروض (9) " الوكول إلى العرف.
وعن الراوندي (10) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة والنزارة. ونقل عن القطب الرازي أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أيضا (11). واحتمله الشهيد (12). قال في " التنقيح (13) والروض (14) " وليس ببعيد، لظهور
قوله قدس سره: * (كذبح الشاة) * كما صرح به في " السرائر (2) والشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والبيان (6) " بل في " السرائر (7) " حد الكثير دم شاة.
وأطلق الأكثرون (8) الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح " الروض (9) " الوكول إلى العرف.
وعن الراوندي (10) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة والنزارة. ونقل عن القطب الرازي أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أيضا (11). واحتمله الشهيد (12). قال في " التنقيح (13) والروض (14) " وليس ببعيد، لظهور