____________________
البعض، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.
وتحتم الخمسين نقل عليه الاجماع في " الغنية (1) " وهو المشهور كما في " الذكرى (2) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل (3) " وفي " الروض (4) " أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقق. وربما احتملت عبارة " السرائر (5) " أنه لا خلاف فيه إن لم نخص قوله: بلا خلاف، بالأخير. وفي " المدارك (6) والذخيرة (7) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي " الدلائل " هو مذهب الشيخين والسيد وأبي الصلاح وسلار وأبناء البراج وإدريس وحمزة.
وفي " الهداية (8) " أربعون إلى خمسين. وفي " النافع (9) والمعتبر (10) " أربعون أو خمسون. وهو خيرة " المقتصر (11) والروض (12) ".
ويظهر من " المدارك (13) والذخيرة (14) " اختيار الأقل وأن الخمسين ندب.
وتحتم الخمسين نقل عليه الاجماع في " الغنية (1) " وهو المشهور كما في " الذكرى (2) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل (3) " وفي " الروض (4) " أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقق. وربما احتملت عبارة " السرائر (5) " أنه لا خلاف فيه إن لم نخص قوله: بلا خلاف، بالأخير. وفي " المدارك (6) والذخيرة (7) " أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي " الدلائل " هو مذهب الشيخين والسيد وأبي الصلاح وسلار وأبناء البراج وإدريس وحمزة.
وفي " الهداية (8) " أربعون إلى خمسين. وفي " النافع (9) والمعتبر (10) " أربعون أو خمسون. وهو خيرة " المقتصر (11) والروض (12) ".
ويظهر من " المدارك (13) والذخيرة (14) " اختيار الأقل وأن الخمسين ندب.