____________________
وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء. وفي " الفقيه (1) " وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون إلى أربعين وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء. وقال: وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة إلى عشرة. وجعل هذا أولى في " كشف الرموز (2) " وفي " المقنع (3) " أن في الخنزير عشرين دلوا.
وفي " الغنية (4) ": وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم، ثم ادعى على ذلك الإجماع.
وفي " المقنعة " إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب أو شبهه في قدر جسمه (5). يعني شبه كل منها. ونحوه في " النهاية (6) والمبسوط (7) والمراسم (8) " وكذا " الوسيلة (9) والمهذب (10) والإصباح (11) " بزيادة النص على الأرنب ونحوها " السرائر (12) " بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس.
واقتصر ابن سعيد (13) على الشاة وشبهها. واقتصر في " المعتبر (14) والنافع (15)
وفي " الغنية (4) ": وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم، ثم ادعى على ذلك الإجماع.
وفي " المقنعة " إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب أو شبهه في قدر جسمه (5). يعني شبه كل منها. ونحوه في " النهاية (6) والمبسوط (7) والمراسم (8) " وكذا " الوسيلة (9) والمهذب (10) والإصباح (11) " بزيادة النص على الأرنب ونحوها " السرائر (12) " بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس.
واقتصر ابن سعيد (13) على الشاة وشبهها. واقتصر في " المعتبر (14) والنافع (15)