مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٦٩

____________________
والروضة (1) والمسالك (2) " وغيرها (3).
وقال في " المنتهى (4) " لا فرق بين بول الرجل والمرأة إن عملنا برواية كردويه أو ابن بزيع (5)، وإن عملنا برواية علي بن حمزة (6) حصل الفرق وابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر، قال: لأنهما إنسان والحكم معلق عليه معرفا باللام الدال على العموم. ومقدماته كلها فاسدة. نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين، انتهى ما في المنتهى.
وفي " الغنية (7) " اعتبار الإنسان البالغ. وظاهره التعميم كما في " السرائر (8) ونهاية الإحكام (9) والتحرير (10) والمهذب (11) والإصباح (12) والإشارة (13) " وفي " السرائر (14) " الاستناد إلى تواتر الأخبار في إثبات الحكم للإنسان. ولم يعرف المحقق (15) ولا غيره (16) هذا الدعوى وقالوا له: أين وجدت الأربعين معلقة على

(١) الروضة البهية: كتاب الطهارة كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٤.
(٢) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٧.
(٣) الرياض: كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٩.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٦ - ٨٧.
(٥) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ج ١ ص ١٣٣.
(٦) وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٣٣ الظاهر أن الصحيح هو علي بن أبي حمزة كما هو كذلك في الوسائل وغيره.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣.
(٨) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٨.
(٩) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٨ المذكور فيه: هو ذكر بول الرجل خاصة راجع فتدبر.
(١٠) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٥ س ٤.
(١١) المهذب: كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٤.
(١٣) إشارة السبق: في التطهير من النجاسات ص 81.
(14) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78.
(15) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 68.
(16) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 208. والمهذب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 105.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست