____________________
يريد في قدر جسمه، فيدخل الشاة والغزال والأرنب والثعلب.
وفي " الذكرى (1) " ذكر أن الحكم في الكلب وشبهه والسنور مشهور. ويحتمل إرادته شهرة الرواية.
وفي " المعتبر (2) " نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي " المدارك (3) " نسب ما في الشرائع إلى الثلاثة وأتباعهم وفي " الروضة (4) " نقل الشهرة على الستة المذكورة في اللمعة مع إضافة: شبه ذلك.
وفي " الذخيرة (5) ": وذكر بعض المتأخرين أن الأظهر نزح الجميع للخنزير، لصحيحة ابن سنان (6) الواردة في الثور، ثم تأمل فيه. وكأنه أراد بالبعض صاحب المدارك (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو لبول الرجل) *. المراد بالرجل هنا الذكر البالغ. قال في " القاموس (8) " الرجل إنما هو حين بلغ وشب قال: أو هو رجل حين ميلاده. وفي " الصحاح (9) " الرجل خلاف المرأة.
وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية (10) " وظاهر " السرائر (11) " ومما
وفي " الذكرى (1) " ذكر أن الحكم في الكلب وشبهه والسنور مشهور. ويحتمل إرادته شهرة الرواية.
وفي " المعتبر (2) " نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي " المدارك (3) " نسب ما في الشرائع إلى الثلاثة وأتباعهم وفي " الروضة (4) " نقل الشهرة على الستة المذكورة في اللمعة مع إضافة: شبه ذلك.
وفي " الذخيرة (5) ": وذكر بعض المتأخرين أن الأظهر نزح الجميع للخنزير، لصحيحة ابن سنان (6) الواردة في الثور، ثم تأمل فيه. وكأنه أراد بالبعض صاحب المدارك (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو لبول الرجل) *. المراد بالرجل هنا الذكر البالغ. قال في " القاموس (8) " الرجل إنما هو حين بلغ وشب قال: أو هو رجل حين ميلاده. وفي " الصحاح (9) " الرجل خلاف المرأة.
وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية (10) " وظاهر " السرائر (11) " ومما