____________________
والتذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3) ".
وهو المشهور كما في " المنتهى (4) والذخيرة (5) " وأشهر القولين كما في " المدارك (6) ".
وخالف في الجامع فقال: إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في " المدارك (7) " تبعا " للمعتبر (8) "، وقال فيه: وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا. انتهى (9).
وفي " نهاية الإحكام (10) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنه لم يرد اختصاصه به.
والأستاذ (11) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال: لعله يظهر من التأمل من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله: " إذا تغير الماء فلا تتوضأ " (12) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذلك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمل، انتهى.
وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في
وهو المشهور كما في " المنتهى (4) والذخيرة (5) " وأشهر القولين كما في " المدارك (6) ".
وخالف في الجامع فقال: إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في " المدارك (7) " تبعا " للمعتبر (8) "، وقال فيه: وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا. انتهى (9).
وفي " نهاية الإحكام (10) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنه لم يرد اختصاصه به.
والأستاذ (11) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال: لعله يظهر من التأمل من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله: " إذا تغير الماء فلا تتوضأ " (12) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذلك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمل، انتهى.
وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في