____________________
وقال في " الخلاف (1) " يشترط في تطهير الكر الورود، قال: وهذا أشبه بالمذهب.
قال في " المبسوط (2) " لا فرق بين أن يكون الطاري نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه. قال في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " بعد نقل عبارة " المبسوط ": إن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وإن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حق.
وقال في " التذكرة (5) " لو نبع الماء من تحته لم يطهره خلافا للشافعي فإنه لا يشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة. وعبارة " التحرير (6) " كعبارة الكتاب. وفي " نهاية الإحكام (7) " ولو نبع من تحته، فإن كان على التدريج لم يطهره وإلا طهر.
وقال في " الذكرى (8) " لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره لصيرورتهما واحدا، أما لو كان ترشحا لم يطهر لعدم الكثرة والغلبة. وقال في " البيان (9) ": والفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورودها عليها. وفي " الدروس (10) لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.
قال في " المبسوط (2) " لا فرق بين أن يكون الطاري نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه. قال في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " بعد نقل عبارة " المبسوط ": إن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وإن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حق.
وقال في " التذكرة (5) " لو نبع الماء من تحته لم يطهره خلافا للشافعي فإنه لا يشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة. وعبارة " التحرير (6) " كعبارة الكتاب. وفي " نهاية الإحكام (7) " ولو نبع من تحته، فإن كان على التدريج لم يطهره وإلا طهر.
وقال في " الذكرى (8) " لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره لصيرورتهما واحدا، أما لو كان ترشحا لم يطهر لعدم الكثرة والغلبة. وقال في " البيان (9) ": والفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورودها عليها. وفي " الدروس (10) لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف.