____________________
قال: ولو تغيرت، جمع بين المقدر وزوال التغيير وهو يوافق حيث يحمل على التداخل كما فهمه الشهيد الثاني (1) وظاهره القول به. ولو كان المراد أنه لا بد من المقدر بعد زوال التغيير كان قولا آخر نسبه في " المقتصر (2) " إلى المعتبر، وهو احتمال بعيد.
السادس: نزح أكثر الأمرين فيما له مقدر وفي غيره الجميع ومع التعذر التراوح. وهو مذهب الشيخ (3) والعجلي (4) والشهيد الثاني في " المسالك (5) " واستحسنه في " المختلف (6) " لكن قال: ليس عليه دليل قوي. واستوجهه في " المدارك (7) " وفي " السرائر (8) " فإن كانت النجاسة المغيرة غير منصوصة بمقدار
السادس: نزح أكثر الأمرين فيما له مقدر وفي غيره الجميع ومع التعذر التراوح. وهو مذهب الشيخ (3) والعجلي (4) والشهيد الثاني في " المسالك (5) " واستحسنه في " المختلف (6) " لكن قال: ليس عليه دليل قوي. واستوجهه في " المدارك (7) " وفي " السرائر (8) " فإن كانت النجاسة المغيرة غير منصوصة بمقدار