____________________
وأطلق في " الخلاف (1) والمعتبر (2) والذكرى (3) والبيان (4) واللمعة (5) " حيث عبر في بعضها بالإلقاء وفي بعض بالملاقاة.
وفي " الروض (6) والروضة (7) والمدارك (8) " قوى عدم اعتبارها. وفي " المجمع (9) " للمولى الأردبيلي: ما أجد وجه اختيار الدفعة ولا القائل بها صريحا.
وقال الأستاذ (10) في حاشيته: وحكم العلامة بالاكتفاء في تطهير الغدير باتصاله بالغدير البالغ، إنما هو في صورة تساوي السطوح والانحدار لا إلقاء الكر والانصباب من فوق. ومن ثم استشكل في جريان حكم الحمام في غيره. قال:
ولعله إلى ذلك نظر الشيخ علي حيث صرح: بطهارة القليل بوصول الماء الجاري إليه واتصال المادة.
قلت وبذلك يجمع بين كلام المصنف، لأنه في " المنتهى (11) والتحرير (12) " اعتبر الدفعة كما عرفت وحكم فيهما بتطهير الغدير النجس باتصاله بالغدير البالغ كرا.
وفي " الروض (6) والروضة (7) والمدارك (8) " قوى عدم اعتبارها. وفي " المجمع (9) " للمولى الأردبيلي: ما أجد وجه اختيار الدفعة ولا القائل بها صريحا.
وقال الأستاذ (10) في حاشيته: وحكم العلامة بالاكتفاء في تطهير الغدير باتصاله بالغدير البالغ، إنما هو في صورة تساوي السطوح والانحدار لا إلقاء الكر والانصباب من فوق. ومن ثم استشكل في جريان حكم الحمام في غيره. قال:
ولعله إلى ذلك نظر الشيخ علي حيث صرح: بطهارة القليل بوصول الماء الجاري إليه واتصال المادة.
قلت وبذلك يجمع بين كلام المصنف، لأنه في " المنتهى (11) والتحرير (12) " اعتبر الدفعة كما عرفت وحكم فيهما بتطهير الغدير النجس باتصاله بالغدير البالغ كرا.