____________________
وفي " المدارك (1) والذخيرة (2) " أن إناطة الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها بالمتهمة، لأن النص يدل على انتفاء الكراهة إن كانت مأمونة وهو أخص من كونها غير متهمة.
قلت: الظاهر أن غير المأمونة والمتهمة متحدا المعنى عرفا وكذا المأمونة وغير المتهمة كما أشار إلى ذلك في " الدلائل ".
وقال في " المعتبر " ما نصه: وكره في النهاية سؤر المتهمة لا المأمونة (3)، انتهى.
وكل من عبر بالمتهمة استند إلى ما دل على كراهة سؤر غير المأمونة (4).
وعدي الحكم في " البيان (5) " إلى كل ما لا يؤمن. واستحسنه في " الروضة (6) " واستظهره الفاضل في " شرحه (7) " وهو الظاهر من الشيخين (8) والعجلي (9) والمحقق (10) في الأطعمة. والأستاذ (11) أنه في غاية القوة.
ونفى عنه الجودة في " المدارك " كما نفاها عن إطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤر الحائض المؤذن بالتعميم للشرب والوضوء مع أن رواية عنبسة والحسين بن
قلت: الظاهر أن غير المأمونة والمتهمة متحدا المعنى عرفا وكذا المأمونة وغير المتهمة كما أشار إلى ذلك في " الدلائل ".
وقال في " المعتبر " ما نصه: وكره في النهاية سؤر المتهمة لا المأمونة (3)، انتهى.
وكل من عبر بالمتهمة استند إلى ما دل على كراهة سؤر غير المأمونة (4).
وعدي الحكم في " البيان (5) " إلى كل ما لا يؤمن. واستحسنه في " الروضة (6) " واستظهره الفاضل في " شرحه (7) " وهو الظاهر من الشيخين (8) والعجلي (9) والمحقق (10) في الأطعمة. والأستاذ (11) أنه في غاية القوة.
ونفى عنه الجودة في " المدارك " كما نفاها عن إطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤر الحائض المؤذن بالتعميم للشرب والوضوء مع أن رواية عنبسة والحسين بن