____________________
الشيخ نقل عنهم في " الخلاف " خلاف ذلك (1) والصدوق في بعض نسخ " الهداية " مخالف (2)، فالقول الأول هو المشهور المنصور مضافا إلى إجماع " الغنية " وقد يظهر من " المعتبر (3) " أن هناك من يدعي الإجماع حيث قال: ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع.
هذا وليعلم أن المصنف في " المختلف (4) " اختار هذا القول وقال: إن الأرطال العراقية تناسبه والشهيد في " الذكرى (5) " وافق المشهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان وقال: بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني. والظاهر أن بين الكلامين تصادما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت مذهب القميين كما قال في المختلف بعدت عن مناسبة المشهور والتفصي عن ذلك غير خفي.
ويحكى (6) عن القطب الراوندي تحديده بما بلغت أبعاده عشرة أشبار ونصفا ولم يعتبر التكسير. وعن ابن الجنيد ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر.
هذا وليعلم أن حجة المشهور بعد الإجماع خبر أبي بصير (7) عن الصادق (عليه السلام)
هذا وليعلم أن المصنف في " المختلف (4) " اختار هذا القول وقال: إن الأرطال العراقية تناسبه والشهيد في " الذكرى (5) " وافق المشهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان وقال: بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني. والظاهر أن بين الكلامين تصادما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت مذهب القميين كما قال في المختلف بعدت عن مناسبة المشهور والتفصي عن ذلك غير خفي.
ويحكى (6) عن القطب الراوندي تحديده بما بلغت أبعاده عشرة أشبار ونصفا ولم يعتبر التكسير. وعن ابن الجنيد ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر.
هذا وليعلم أن حجة المشهور بعد الإجماع خبر أبي بصير (7) عن الصادق (عليه السلام)