____________________
الإجماع. وهذا وإن لم يكن صريحا لكنه مفهوم ومعلوم من آخر كلامه حيث قال: وإذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي الذي يقول: إن الكر ما بلغ ثلاثة آلاف رطل. وفي مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب قال: مما انفردت به الإمامية (1) ثم نقل الإجماع إلى غير ذلك كمسألة نجاسة البئر وغيرها.
ونقله في " الغنية (2) " في أصل المسألة وفي غيرها كما يظهر لمن تتبع.
ونقله في " السرائر (3) " في ثلاثة مواضع ونفى الخلاف في ثلاثة أخر: نقله في غسالة الحمام ومسألة ولوغ الكلب في الإناءين وفي مسألة الغسل بالتراب أنه مخصوص بولوغ الكلب. وأما نفي الخلاف فقد نفاه فيها حيث قال: لو وقعت نجاسة في أحد الإناءين لم يستعملا بغير خلاف. ونفاه أيضا فيما إذا شهد أحدهما بالولوغ صدر النهار إلى غير ذلك.
وفي " الناصريات (4) " نقله على أصل المسألة وفي ثلاثة مواضع أخر يصرح في الجميع بالإجماع وفي " الإستبصار (5) " صرح الشيخ بأن لا مخالف من دون استثناء.
ونقله في ظاهر " المعتبر (6) " في موضعين: فيما لو نجس أحد الإناءين ذكر أنه متفق على وجوب اجتنابهما وقال فيه: إن الأصحاب عاملون على مدلول مرسلة ابن أبي عمير (7) وفي " كشف الرموز (8) " قال: إنه ظاهر بين الأصحاب.
وفي " الذكرى (9) " بعد أن ذكر المسألة قال: واستثنى الأصحاب ماء الاستنجاء،
ونقله في " الغنية (2) " في أصل المسألة وفي غيرها كما يظهر لمن تتبع.
ونقله في " السرائر (3) " في ثلاثة مواضع ونفى الخلاف في ثلاثة أخر: نقله في غسالة الحمام ومسألة ولوغ الكلب في الإناءين وفي مسألة الغسل بالتراب أنه مخصوص بولوغ الكلب. وأما نفي الخلاف فقد نفاه فيها حيث قال: لو وقعت نجاسة في أحد الإناءين لم يستعملا بغير خلاف. ونفاه أيضا فيما إذا شهد أحدهما بالولوغ صدر النهار إلى غير ذلك.
وفي " الناصريات (4) " نقله على أصل المسألة وفي ثلاثة مواضع أخر يصرح في الجميع بالإجماع وفي " الإستبصار (5) " صرح الشيخ بأن لا مخالف من دون استثناء.
ونقله في ظاهر " المعتبر (6) " في موضعين: فيما لو نجس أحد الإناءين ذكر أنه متفق على وجوب اجتنابهما وقال فيه: إن الأصحاب عاملون على مدلول مرسلة ابن أبي عمير (7) وفي " كشف الرموز (8) " قال: إنه ظاهر بين الأصحاب.
وفي " الذكرى (9) " بعد أن ذكر المسألة قال: واستثنى الأصحاب ماء الاستنجاء،