مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩

____________________
" المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والروض (4) والروضة (5) والدلائل والذخيرة (6) وشرح الفاضل (7) " وغيرها (8).
وهو مذهب الصدوق في " الهداية (9) " كما وجدناه في بعض النسخ.
وفي " المدارك (10) " أن هذا القول أشهر الأقوال. ونسبه الطريحي في " مجمع البحرين (11) " إلى جمهور متأخري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (12) " ونسبه في " الخلاف (13) " إلى جميع القميين وأصحاب الحديث.
وفي " المعتبر (14) " لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعيه في محل الخلاف. ويظهر من هذه العبارة أن هناك من يدعي الإجماع في المقام.
وقال الصدوق في " الفقيه (15) والهداية (16) " على ما في بعض نسخها: إن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وهو خيرة

(١) منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٣٩ ج ١.
(٢) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الكثير من المياه ج ١ ص ٢٣٢.
(٣) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المياه ص ٨ السطور الأخيرة.
(٤) روض الجنان: كتاب الطهارة في المياه ص ١٤٠ س ١٤.
(٥) الروضة البهية: كتاب الطهارة مقدار الكر ج ١ ص ٢٥٥.
(٦) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١٢٢ س ١٥.
(٧) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨ س ٢٣.
(٨) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦٠.
(٩) الهداية: ليس في النسخ التي بأيدينا هذا المطلب ولعله في نسخة أخرى كما يقول صاحب المفتاح.
(١٠) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة مقدار الكر ج ١ ص ٤٩.
(١١) مجمع البحرين: ج ٣ ص ٤٧٢ مادة " كرر ".
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة ص ٤٨٩ السطور الأخيرة.
(١٣) الخلاف: كتاب الطهارة مقدار الكر ج ١ ص ١٩٠.
(١٤) المعتبر: كتاب الطهارة تقدير الكر ج ١ ص ٤٦.
(١٥) من لا يحضره الفقيه: باب المياه ج ١ ص ٦.
(١٦) الهداية: باب المياه ص 14.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست