____________________
" المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والروض (4) والروضة (5) والدلائل والذخيرة (6) وشرح الفاضل (7) " وغيرها (8).
وهو مذهب الصدوق في " الهداية (9) " كما وجدناه في بعض النسخ.
وفي " المدارك (10) " أن هذا القول أشهر الأقوال. ونسبه الطريحي في " مجمع البحرين (11) " إلى جمهور متأخري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (12) " ونسبه في " الخلاف (13) " إلى جميع القميين وأصحاب الحديث.
وفي " المعتبر (14) " لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعيه في محل الخلاف. ويظهر من هذه العبارة أن هناك من يدعي الإجماع في المقام.
وقال الصدوق في " الفقيه (15) والهداية (16) " على ما في بعض نسخها: إن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وهو خيرة
وهو مذهب الصدوق في " الهداية (9) " كما وجدناه في بعض النسخ.
وفي " المدارك (10) " أن هذا القول أشهر الأقوال. ونسبه الطريحي في " مجمع البحرين (11) " إلى جمهور متأخري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (12) " ونسبه في " الخلاف (13) " إلى جميع القميين وأصحاب الحديث.
وفي " المعتبر (14) " لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعيه في محل الخلاف. ويظهر من هذه العبارة أن هناك من يدعي الإجماع في المقام.
وقال الصدوق في " الفقيه (15) والهداية (16) " على ما في بعض نسخها: إن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وهو خيرة