مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧

____________________
هو راجع إلى الخلاف في معنى الكر (1)، انتهى.
وكأنه يريد دفع الوهم في عد ذلك قولا للجعفي مغايرا للأقوال السابقة. هذا ويأتي نقل الأقوال في الأشبار.
وأقوال أهل الخلاف في غاية الاختلاف، فالحسن بن صالح بن حي أنه ثلاثة آلاف رطل بالعراقي. والشافعي وابنا عباس وعمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وإسحاق والقاسم بن سلام وأبو ثور أنه قلتان. وحدها الشافعي بخمسمائة رطل. وبعض أصحابه على أنه تحقيقي يخل به نقصان الرطل والرطلين وبعض آخر على أنه تقريبي لا يخل به ذلك النقص. ثم اختلف أصحاب الشافعي في حد استعمال الماء لو وقع به النجس المائع فقيل حتى يبقى مقدارها وقيل حتى لا يبقى شئ. وأبو حنيفة إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس وإلا فلا. وفسره أبو يوسف والطحاوي بأنه إذا كان في موضع مجتمع بحيث إذا تحرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا، ومتأخروا أصحابه على أن المدار على العلم أو الظن ببلوغ النجاسة والتحرك وعدمه (2) انتهى نقل أقوال أهل الخلاف.
هذا، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في " كشف الرموز (3) ونهاية الإحكام (4) " وزكاة الفطرة من " التحرير (5) والمنتهى (6) " وغيرها (7). وهو المشهور كما

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة ص ٨ س ٣٣.
(٢) الخلاف: كتاب الطهارة حد الكر ج ١ مسألة ١٤٧ ص ١٩١ - ١٩٢. والمجموع ج ١ ص ١١٢ و 113 و 119.
(3) كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 48.
(4) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الماء الكثير ج 1 ص 233.
(5) تحرير الأحكام: كتاب زكاة الفطرة ج 1 ص 72 س 5.
(6) الموجود في المنتهى قوله: والمد رطلان وربع بالعراقي وهو أيضا مائتان واثنان وسبعون درهما ونصف. وهو أن انتصف وأن يمكن تطبيقه تقريبا على المحكي عنه في الشرح إلا أن ظاهر المحكي إن هذه العبارة مصرح بها في كلامه والحال أنه ليس بمصرح به. راجع المنتهى ج 1 ص 537 الطبع الرحلي.
(7) كفاية الأحكام: كتاب الزكاة في الفصل الثالث ص 37 س 19.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست