____________________
إلى آخره.
وفي " المهذب البارع (1) " أجمع أصحابنا وندر الحسن بن أبي عقيل. وفي " المقتصر (2) " أجمع أصحابنا إلا الحسن بن أبي عقيل. وفي " مجمع الفوائد " هو المعروف من المذهب.
وفي " التنقيح (3) " مذهب كافة العلماء سوى ابن أبي عقيل منا ومالك من العامة.
وفي " المختلف (4) والمدارك (5) والدلائل " أطبق عليه أصحابنا إلا ابن أبي عقيل وفي " المدارك (6) " في شرح قول المحقق: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، نقل الاتفاق على نجاسة الماء القليل.
وفي " الروضة (7) " بعد أن عده مشهورا قال: بل كاد أن يكون إجماعا.
ونسب إلى المشهور والأكثر في " التذكرة (8) والروض (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) وشرح الفاضل (12) ".
والظاهر أن هذه لا تنافي الإجماع، لأنهم لا يستثنون بعد نقلها سوى ابن أبي عقيل، فلعلهم أرادوا الاستفاضة.
وقال صاحب " المعالم (13) " والعلامة المجلسي (14) والأستاذ في " حاشية
وفي " المهذب البارع (1) " أجمع أصحابنا وندر الحسن بن أبي عقيل. وفي " المقتصر (2) " أجمع أصحابنا إلا الحسن بن أبي عقيل. وفي " مجمع الفوائد " هو المعروف من المذهب.
وفي " التنقيح (3) " مذهب كافة العلماء سوى ابن أبي عقيل منا ومالك من العامة.
وفي " المختلف (4) والمدارك (5) والدلائل " أطبق عليه أصحابنا إلا ابن أبي عقيل وفي " المدارك (6) " في شرح قول المحقق: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، نقل الاتفاق على نجاسة الماء القليل.
وفي " الروضة (7) " بعد أن عده مشهورا قال: بل كاد أن يكون إجماعا.
ونسب إلى المشهور والأكثر في " التذكرة (8) والروض (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) وشرح الفاضل (12) ".
والظاهر أن هذه لا تنافي الإجماع، لأنهم لا يستثنون بعد نقلها سوى ابن أبي عقيل، فلعلهم أرادوا الاستفاضة.
وقال صاحب " المعالم (13) " والعلامة المجلسي (14) والأستاذ في " حاشية