مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣١٢

____________________
" الدلائل " واستوجهه في " المدارك (1) " في موضع ونفى عنه البأس في آخر. وفي " شرح الألفية (2) " يدل عليه من جهة النقل قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها " إذ لو لم يشترط ورود الماء لم يكن للنهي معنى، بل قال في " المدارك (3) " ما نصه: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الذي صرح به المرتضى إلى أن قال:
وربما ظهر من كلام الشهيد في " الذكرى " عدم اعتبار ذلك، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير، وهو مشكل، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه انتهى. وفي " الدلائل " وحديث (4): " اغسله في المركن " لا يدل على عدم اعتبار الورود، إذ لعل الغسل في المركن الوضع فيه وصب الماء عليه.
قلت: إذا كان كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها الورود عليها يكون القائل بذلك جماعة كثيرين وذلك لأن الشيخ ذهب إلى الطهارة في موضع * من * - في غسالة الولوغ في فصل تطهير الثياب والأبدان إلا أنه احتاط (منه قدس سره).

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء القليل ج 1 ص 40 والماء المستعمل ص 122.
(2) لم نجده في النسخة المطبوعة التي بأيدينا.
(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 122.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست