مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢١٩

____________________
تحريم الصحاري وكراهة البنيان. ويظهر من " المختلف (1) " النقل عنه أن الكراهة في الصحاري والفلوات والإباحة في غيرهما. وصاحب " كشف الرموز (2) " نقل العبارة برمتها ولم ينسب إليه شيئا. وفي " الروض " أن ما في الدروس من حمل كلام المفيد على تحريم الصحاري سهو (3)، انتهى.
وقال ابن الجنيد على ما في " التذكرة (4) وكشف الرموز (5) " إنه يستحب ترك الاستقبال والاستدبار. وفي " المنتهى (6) والمختلف (7) " أنه قال: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة. فخصه فيهما بالتغوط والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب " المدارك (8) والدلائل " وكذا في " الروض (9) والذخيرة (10) " غير أنهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفي " المختلف " أنه موافق للمفيد (11).
هذا، والقول بالكراهة مطلقا نسبه في " مجمع الفوائد " إلى بعض الأصحاب.
ومال إليه المولى الأردبيلي (12) وتلميذه السيد المقدس (13) والكاشاني (14). وربما

(1) المختلف: كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 265.
(2) كشف الرموز: كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 65.
(3) الروض: كتاب الطهارة أحكام التخلي ص 22 س 30.
(4) التذكرة: كتاب الطهارة آداب الخلوة مسألة 31 ج 1 ص 118.
(5) كشف الرموز: كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 65.
(6) المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 238.
(7) المختلف: كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 266.
(8) المدارك: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج 1 ص 157.
(9) الروض: كتاب الطهارة أحكام التخلي ص 22 س 24.
(10) الذخيرة: كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ص 16 س 7.
(11) المختلف: كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 266.
(12) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 89.
(13) المدارك: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج 1 ص 159.
(14) مفاتيح الشرائع: مفاتيح الصلاة مفتاح 46 ما يكره للمتخلي ج 1 ص 43.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست