____________________
تحريم الصحاري وكراهة البنيان. ويظهر من " المختلف (1) " النقل عنه أن الكراهة في الصحاري والفلوات والإباحة في غيرهما. وصاحب " كشف الرموز (2) " نقل العبارة برمتها ولم ينسب إليه شيئا. وفي " الروض " أن ما في الدروس من حمل كلام المفيد على تحريم الصحاري سهو (3)، انتهى.
وقال ابن الجنيد على ما في " التذكرة (4) وكشف الرموز (5) " إنه يستحب ترك الاستقبال والاستدبار. وفي " المنتهى (6) والمختلف (7) " أنه قال: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة. فخصه فيهما بالتغوط والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب " المدارك (8) والدلائل " وكذا في " الروض (9) والذخيرة (10) " غير أنهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفي " المختلف " أنه موافق للمفيد (11).
هذا، والقول بالكراهة مطلقا نسبه في " مجمع الفوائد " إلى بعض الأصحاب.
ومال إليه المولى الأردبيلي (12) وتلميذه السيد المقدس (13) والكاشاني (14). وربما
وقال ابن الجنيد على ما في " التذكرة (4) وكشف الرموز (5) " إنه يستحب ترك الاستقبال والاستدبار. وفي " المنتهى (6) والمختلف (7) " أنه قال: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة. فخصه فيهما بالتغوط والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب " المدارك (8) والدلائل " وكذا في " الروض (9) والذخيرة (10) " غير أنهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفي " المختلف " أنه موافق للمفيد (11).
هذا، والقول بالكراهة مطلقا نسبه في " مجمع الفوائد " إلى بعض الأصحاب.
ومال إليه المولى الأردبيلي (12) وتلميذه السيد المقدس (13) والكاشاني (14). وربما