____________________
ظهر من الفاضل الخراساني (1) الميل إليه. وفي " المقتصر (2) " نسبه إلى ابن الجنيد.
واحتمل في " النهاية (3) " التحريم في الاستقبال مطلقا والاستدبار في خصوص المدينة ومحاذيها، لاستدعائه استقبال بيت المقدس.
هذا تحقيق الأقوال وضبطها.
والثوري (4) وأبو حنيفة (5) وأحمد (6) - في إحدى الروايتين - حرموا مطلقا.
وعروة (7) وربيعة (8) وداود (9) كرهوا مطلقا. ومالك (10) والشافعي (11) حرما في الصحاري دون البنيان كابن عباس (12) وابن عمر (13) وابن المنذر (14). وبعض حرم الاستقبال دون الاستدبار كأحمد (15) في إحدى الروايتين.
هذا، وقال في " المنتهى " لو كان في الصحراء وهدة أو نهر أو شئ يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان (16).
وهذا الفرع عندنا (17) ساقط والأقوى على قول المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.
واحتمل في " النهاية (3) " التحريم في الاستقبال مطلقا والاستدبار في خصوص المدينة ومحاذيها، لاستدعائه استقبال بيت المقدس.
هذا تحقيق الأقوال وضبطها.
والثوري (4) وأبو حنيفة (5) وأحمد (6) - في إحدى الروايتين - حرموا مطلقا.
وعروة (7) وربيعة (8) وداود (9) كرهوا مطلقا. ومالك (10) والشافعي (11) حرما في الصحاري دون البنيان كابن عباس (12) وابن عمر (13) وابن المنذر (14). وبعض حرم الاستقبال دون الاستدبار كأحمد (15) في إحدى الروايتين.
هذا، وقال في " المنتهى " لو كان في الصحراء وهدة أو نهر أو شئ يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان (16).
وهذا الفرع عندنا (17) ساقط والأقوى على قول المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.