____________________
و" الغنية (1) والسرائر (2) " وكتب المحقق (3) والشهيد (4) وغيرهم (5) حيث فسر الاستبراء بنحو يختص بالرجال.
وفي " الروض (6) والذخيرة (7) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.
وأثبته جماعة للأنثى (8)، فتستبري عرضا. وأبو علي (9) أثبت لها التنحنح.
وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في " حاشية المدارك (10) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) * " الخ ". بعين هذه العبارة أتى في
وفي " الروض (6) والذخيرة (7) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.
وأثبته جماعة للأنثى (8)، فتستبري عرضا. وأبو علي (9) أثبت لها التنحنح.
وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في " حاشية المدارك (10) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) * " الخ ". بعين هذه العبارة أتى في