مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧

____________________
" التذكرة (1) " * فهي ظاهرة في التسع.
وقال في " المنتهى (2) " في المقام و" التحرير (3) " في مبحث الغسل: الاستبراء بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا ثم ينتره ثلاثا انتهى. وهذه أظهر في التسع لمكان ثم، كما هو الظاهر من " الشرائع (4) والموجز (5) والروض (6) ". وفيها (7) جميعا أن الثلاثة الأخيرة هي النتر، وكما هو الظاهر من " البيان (8) والدروس (9) والروضة (10) " وفيها (11): أن الثلاثة الأخيرة هي عصر الحشفة.
وقال في " الذكرى (12) " وليكن بالتسع المشهورة. وقد وصفها بالشهرة كذلك في " المدارك (13) والذخيرة (14) ".
* - عثرت على نسخة أخرى من التذكرة فإنه بعد أن ذكر التسع قال: وعصر الحشفة. (منه قدس سره)

(1) التذكرة: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 131.
(2) المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 254.
(3) التحرير: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3.
(4) الشرائع: كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 28.
(5) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في الوضوء ص 40.
(6) الروض: كتاب الطهارة في الاستبراء ص 25 س 12.
(7) التذكرة: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 131. والمنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 254. والتحرير: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3.
والشرائع: كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 28. والموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في الوضوء ص 40. والروض: كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 25 س 12.
(8) البيان: كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 6.
(9) الدروس: كتاب الطهارة درس 2 في آداب التخلي ج 1 ص 89.
(10) الروضة: كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 86.
(11) البيان: كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 6. والدروس: كتاب الطهارة درس 2 في آداب التخلي ج 1 ص 89. والروضة: كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 86.
(12) الذكرى: كتاب الصلاة آداب الاستنجاء ص 20 س 33.
(13) المدارك: كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج 1 ص 301.
(14) الذخيرة: كتاب الطهارة في كيفية الاستبراء ص 20 س 22.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست