____________________
هذا، ومن الأصحاب من حكم بالست مسحا (غمزا خ ل) من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ونترا ثلاث مرات.
قال الصدوق في " الهداية " ما نصه: مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (1). ومثله عبارة " الفقيه (2) ".
ومثل ذلك عبارة " الوسيلة (3) ونهاية الشيخ (4) والسرائر (5) " إلا أن فيها الخرط و" النافع (6) ونهاية المصنف (7) " وظاهر " المبسوط (8) " لأنه قال فيه: يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.
قال في " المعتبر " بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها: وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (9). وصاحب " المدارك (10) " نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمل فيه صاحب " الذخيرة (11) " فتأمل.
وفي " الغنية (12) " فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق. ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع.
قال الصدوق في " الهداية " ما نصه: مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (1). ومثله عبارة " الفقيه (2) ".
ومثل ذلك عبارة " الوسيلة (3) ونهاية الشيخ (4) والسرائر (5) " إلا أن فيها الخرط و" النافع (6) ونهاية المصنف (7) " وظاهر " المبسوط (8) " لأنه قال فيه: يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.
قال في " المعتبر " بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها: وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (9). وصاحب " المدارك (10) " نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمل فيه صاحب " الذخيرة (11) " فتأمل.
وفي " الغنية (12) " فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق. ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع.