____________________
كما نص عليه جماهير الأصحاب (1) وعليه إجماع أهل البيت (عليهم السلام) كما في " السرائر (2) " وهو المشهور كما في " الذكرى (3) وكشف الالتباس (4) والروض (5) والروضة (6) والمسالك (7) " ومذهب الأكثر كما في " التذكرة (8) والمختلف (9) والمنتهى (10) والمهذب البارع (11) " وتمام الكلام في لباس المصلي.
ولا فرق بين المتخلي وغيره في ذلك.
والمراد بالقبل ما يعم القضيب والبيضتين كما نص عليه في " المدارك (12) " وقال: إنه هو المجمع عليه. وهو المشهور كما في " الذكرى (13) وكشف الالتباس (14) ومجمع البرهان (15) ".
والقاضي إنها من السرة إلى الركبة (16). وهو خيرة " الوسيلة (17) " والتقي (18) إلى
ولا فرق بين المتخلي وغيره في ذلك.
والمراد بالقبل ما يعم القضيب والبيضتين كما نص عليه في " المدارك (12) " وقال: إنه هو المجمع عليه. وهو المشهور كما في " الذكرى (13) وكشف الالتباس (14) ومجمع البرهان (15) ".
والقاضي إنها من السرة إلى الركبة (16). وهو خيرة " الوسيلة (17) " والتقي (18) إلى