____________________
وفصل في " شرح الألفية (1) " فقال: أوراق المصحف وتربة الحسين (عليه السلام) المحترمة ونحوها لا تطهر بل يكفر مستعملها مع علمه، فلا يتصور حينئذ الطهارة وأما الجاهل فنعم وإطلاق بعض الأصحاب عدم طهارة المستجمر بها غير جيد كإطلاق بعضهم إجزاءها.
والفاضل في " شرحه (2) " احتمل عدم الإجزاء فيما توجه إليه النهي كالعظم والروث دون غيره من المحترمات.
ونص الشهيد (3) والمحقق الثاني (4) وأبو العباس (5) والصيمري (6) * على عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغيره من النجاسات * * وهو ظاهر الأكثر (7)، كما أن ظاهرهم عدم اعتبار اتصال المسحات.
وأما كون الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدم ما يشير إلى الخلاف فيه ممن اشترط الإدارة ونحوها.
وظاهر كثير أنه يطهر المحل كما نص عليه في " المعتبر (8) والنزهة (9) * - في الذكرى وشرح الألفية والموجز وشرحه (منه).
* * - لو قيل بعدم الاعتناء بالأجزاء الدموية الملازمة للغائط غالبا كان وجها (منه قدس سره).
والفاضل في " شرحه (2) " احتمل عدم الإجزاء فيما توجه إليه النهي كالعظم والروث دون غيره من المحترمات.
ونص الشهيد (3) والمحقق الثاني (4) وأبو العباس (5) والصيمري (6) * على عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغيره من النجاسات * * وهو ظاهر الأكثر (7)، كما أن ظاهرهم عدم اعتبار اتصال المسحات.
وأما كون الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدم ما يشير إلى الخلاف فيه ممن اشترط الإدارة ونحوها.
وظاهر كثير أنه يطهر المحل كما نص عليه في " المعتبر (8) والنزهة (9) * - في الذكرى وشرح الألفية والموجز وشرحه (منه).
* * - لو قيل بعدم الاعتناء بالأجزاء الدموية الملازمة للغائط غالبا كان وجها (منه قدس سره).