____________________
من غير تعرض للعدد. وفي " الوسيلة (1) " فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة.
ونقل في " الغنية (2) " الإجماع على أن التثليث سنة وكذا " في الخلاف (3) ".
وفي " السرائر (4) " ما نصه: والمسنون في عدد الأحجار في الاستنجاء ثلاثة وإن نقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد على الصحيح من الأقوال، ثم نقل عن المفيد الاقتصار على حجر واحد إذا نقي به الموضع، قال:
وهو مذهب المخالف.
وظاهره أن مراده بالمسنون ما قابل الفرض أي ما ثبت بالسنة. ويمكن إرادة ذلك ممن ذكر ذلك فيما مر.
وقد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضا في " الإقتصاد (5) " ونقل ذلك عن " المهذب (6) والجامع (7) ومصباح الشيخ (8) ".
وقد علمت أنه نسبه في " السرائر " إلى المفيد وكذا في " المفاتيح (9) " نسبه إلى الشيخين ولم أجد له في المقنعة نصا ولعله ذكره في غيرها.
ومال إليه في " المدارك (10) والمجمع (11) والكفاية (12) والمفاتيح (13) " وربما لاح من " التذكرة (14) " الميل إليه.
ونقل في " الغنية (2) " الإجماع على أن التثليث سنة وكذا " في الخلاف (3) ".
وفي " السرائر (4) " ما نصه: والمسنون في عدد الأحجار في الاستنجاء ثلاثة وإن نقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد على الصحيح من الأقوال، ثم نقل عن المفيد الاقتصار على حجر واحد إذا نقي به الموضع، قال:
وهو مذهب المخالف.
وظاهره أن مراده بالمسنون ما قابل الفرض أي ما ثبت بالسنة. ويمكن إرادة ذلك ممن ذكر ذلك فيما مر.
وقد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضا في " الإقتصاد (5) " ونقل ذلك عن " المهذب (6) والجامع (7) ومصباح الشيخ (8) ".
وقد علمت أنه نسبه في " السرائر " إلى المفيد وكذا في " المفاتيح (9) " نسبه إلى الشيخين ولم أجد له في المقنعة نصا ولعله ذكره في غيرها.
ومال إليه في " المدارك (10) والمجمع (11) والكفاية (12) والمفاتيح (13) " وربما لاح من " التذكرة (14) " الميل إليه.