____________________
ونقل عليه الإجماع في " الغنية (1) " لأنه أخذ الطهارة فيما يقوم مقام الأحجار فهي كذلك و" المنتهى (2) والتحرير (3) * والدلائل وشرح الفاضل (4) ". وفي " المدارك (5) " أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى انتهى.
هذا، وقد يلوح من عبارة بعض المتأخرين (6) أن المانع من استعمال النجس التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر في نفسه لا باعتبار التلويث، فلو مسح بحجر طاهر أولا ثم مكث حتى جف محله ثم مسح بحجر جاف نجس لا يجزي. ويأتي تمام الكلام في آخر هذا البحث.
قوله قدس الله روحه: * (ولا ما يزلق عن النجاسة) * كذا قال في " الموجز (7) " وبعضهم ذكر: عدم الصقالة فقط، كالشيخ (8) وجماعة (9). وزاد في " التحرير (10) والروض (11) " عدم اللزوجة وفي " الروضة (12) " القلع. واقتصر * - له في التحرير وكذا المنتهى عبارتان أحدهما نقل فيها الإجماع وفي الأخرى لم يذكره فلا تغفل (منه قدس سره)
هذا، وقد يلوح من عبارة بعض المتأخرين (6) أن المانع من استعمال النجس التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر في نفسه لا باعتبار التلويث، فلو مسح بحجر طاهر أولا ثم مكث حتى جف محله ثم مسح بحجر جاف نجس لا يجزي. ويأتي تمام الكلام في آخر هذا البحث.
قوله قدس الله روحه: * (ولا ما يزلق عن النجاسة) * كذا قال في " الموجز (7) " وبعضهم ذكر: عدم الصقالة فقط، كالشيخ (8) وجماعة (9). وزاد في " التحرير (10) والروض (11) " عدم اللزوجة وفي " الروضة (12) " القلع. واقتصر * - له في التحرير وكذا المنتهى عبارتان أحدهما نقل فيها الإجماع وفي الأخرى لم يذكره فلا تغفل (منه قدس سره)