____________________
الحجر إذا كان مستعملا لم يجز وإن كان طاهرا كما هو ظاهر " النهاية (1) والوسيلة (2) والمهذب (3) والجامع (4) والإصباح (5) والشرائع (6) والنافع (7) " حيث أخذ في بعضها " عدم الاستعمال " وفي بعضها " كونها أبكارا " وربما لاح ذلك من " السرائر (8) " حيث قال: وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة.
وفي " التذكرة (9) والموجز (10) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (11) والروض (12) والروضة (13) والمدارك (14) " وظاهر " اللمعة (15) والدلائل " أنه لا مانع من استعمال المستعمل وأنما المدار على عدم النجاسة، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن بأس.
وفي " المعتبر (16) ونهاية المصنف (17) " ما يقرب من ذلك إلا أنه لم يصرح
وفي " التذكرة (9) والموجز (10) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (11) والروض (12) والروضة (13) والمدارك (14) " وظاهر " اللمعة (15) والدلائل " أنه لا مانع من استعمال المستعمل وأنما المدار على عدم النجاسة، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن بأس.
وفي " المعتبر (16) ونهاية المصنف (17) " ما يقرب من ذلك إلا أنه لم يصرح