____________________
وفي " المدارك (1) " المستفاد من الأخبار لزوم النقاء، وأما الأثر فلم نقف فيه على أثر.
وفي " الذخيرة (2) " لم نطلع على هذا التفصيل. يريد لزوم إزالة العين والأثر في الماء والعين فقط في الأحجار.
هذا، واختلفوا في بيان الأثر:
ففي " المسالك (3) وحاشية الشرائع " للفاضل الميسي و" حاشية المدارك (4) " للمولى الأستاذ أدام الله حراسته أنه أجزاء لطيفة عالقة بالمحل لا تزول إلا بالماء.
وفي " مجمع الفوائد " أنه ما يتخلف (يتخلل خ ل) على المحل عند التنشيف والمسح.
وفي " المسالك (5) والروض (6) والمدارك (7) والذخيرة (8) " قيل: إنه اللون. فنسبوه إلى القيل. ورد بأنه لا تأمل في العفو عن اللون.
وقال في " الدلائل " مجيبا: أن اللون المعفو عنه ما يتعذر إزالته لا مطلقا، انتهى.
وقيل: إنه الرائحة. واختاره المولى الأردبيلي (9) ونزل إزالته على الندب.
وقيل: هو الرسم الدال على النجاسة، نقل هذا القول في " الروض (10) والذخيرة (11) "
وفي " الذخيرة (2) " لم نطلع على هذا التفصيل. يريد لزوم إزالة العين والأثر في الماء والعين فقط في الأحجار.
هذا، واختلفوا في بيان الأثر:
ففي " المسالك (3) وحاشية الشرائع " للفاضل الميسي و" حاشية المدارك (4) " للمولى الأستاذ أدام الله حراسته أنه أجزاء لطيفة عالقة بالمحل لا تزول إلا بالماء.
وفي " مجمع الفوائد " أنه ما يتخلف (يتخلل خ ل) على المحل عند التنشيف والمسح.
وفي " المسالك (5) والروض (6) والمدارك (7) والذخيرة (8) " قيل: إنه اللون. فنسبوه إلى القيل. ورد بأنه لا تأمل في العفو عن اللون.
وقال في " الدلائل " مجيبا: أن اللون المعفو عنه ما يتعذر إزالته لا مطلقا، انتهى.
وقيل: إنه الرائحة. واختاره المولى الأردبيلي (9) ونزل إزالته على الندب.
وقيل: هو الرسم الدال على النجاسة، نقل هذا القول في " الروض (10) والذخيرة (11) "