____________________
وقال أبو يعلى في " المراسم (1) " لا يجزي في الاستنجاء إلا ما أصله الأرض.
وفي " البيان (2) * والنفلية (3) " أن مراده " بالأرض " الأرض ونباتها، وحكم فيهما بندب ذلك خروجا عن خلافه.
وعن أبي علي الكاتب (4) أنه قال: فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا إذا ألبسا طينا أو ترابا يابسا.
وإليه ذهب صاحب المعالم في " اثنا عشريته (5) ".
والمخالف من العامة داود وزفر كما في " التذكرة (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مزيلة للعين) * ولا يجب إزالة الأثر كما * - في الأخبار ما يدل على خلاف ما ذهب إليه المخالف فعن النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد " (7) وفي صحيح زرارة (8) وحسن جميل 9: ذكر الكرسف (منه قدس سره).
وفي " البيان (2) * والنفلية (3) " أن مراده " بالأرض " الأرض ونباتها، وحكم فيهما بندب ذلك خروجا عن خلافه.
وعن أبي علي الكاتب (4) أنه قال: فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا إذا ألبسا طينا أو ترابا يابسا.
وإليه ذهب صاحب المعالم في " اثنا عشريته (5) ".
والمخالف من العامة داود وزفر كما في " التذكرة (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مزيلة للعين) * ولا يجب إزالة الأثر كما * - في الأخبار ما يدل على خلاف ما ذهب إليه المخالف فعن النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد " (7) وفي صحيح زرارة (8) وحسن جميل 9: ذكر الكرسف (منه قدس سره).