____________________
وقال في " الدلائل " وهل يتوقف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة حتى يتداخلا؟ فيه وجهان، انتهى.
قلت: الظاهر عدم التداخل.
واستشكل أيضا في " الدلائل " في وجوب الترابية مع نذر المائية وتعذرها ثم قرب الوجوب.
وزاد الشهيد في " الألفية (1) " التحمل عن الغير كالمصلي عن أبيه مما يجب عليه تحمله ويدخل في المستأجر.
وزاد في " مجمع الفوائد وشرح الألفية (2) وشرح الفاضل (3) " الاستئجار على الطهارة نفسها أو على العبادة المتوقفة على الطهارة.
والأستاذ أدام الله حراسته ألحق بالإجارة نظيرها من الجعالة وما أخذ شرطا في عقد لازم إلى غير ذلك (4).
وقال الفاضل في شرحه: فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم إن استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة * لاستباحتها بالطهارة الأولى وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة، سواء قلنا باستحباب المعادة أو أن الفرض أحدهما لا بعينه. واحتمل التجديد على الثاني * - قد يقال (5) على الفاضل: إنه تبطل الصلاة لأن المأمور به حينئذ هو الصلاة مع التيمم المجدد وبدونه يعلق النهي عليه والنهي في العبادة إذا تعلق بأحد الثلاثة يوجب الفساد، فتأمل (منه طاب ثراه).
قلت: الظاهر عدم التداخل.
واستشكل أيضا في " الدلائل " في وجوب الترابية مع نذر المائية وتعذرها ثم قرب الوجوب.
وزاد الشهيد في " الألفية (1) " التحمل عن الغير كالمصلي عن أبيه مما يجب عليه تحمله ويدخل في المستأجر.
وزاد في " مجمع الفوائد وشرح الألفية (2) وشرح الفاضل (3) " الاستئجار على الطهارة نفسها أو على العبادة المتوقفة على الطهارة.
والأستاذ أدام الله حراسته ألحق بالإجارة نظيرها من الجعالة وما أخذ شرطا في عقد لازم إلى غير ذلك (4).
وقال الفاضل في شرحه: فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم إن استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة * لاستباحتها بالطهارة الأولى وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة، سواء قلنا باستحباب المعادة أو أن الفرض أحدهما لا بعينه. واحتمل التجديد على الثاني * - قد يقال (5) على الفاضل: إنه تبطل الصلاة لأن المأمور به حينئذ هو الصلاة مع التيمم المجدد وبدونه يعلق النهي عليه والنهي في العبادة إذا تعلق بأحد الثلاثة يوجب الفساد، فتأمل (منه طاب ثراه).