____________________
ورواه الصدوق أيضا مرسلا (1).
وفي كتاب " الاشراف " أنه يستحب لقضاء غسل عرفة (2).
وفي " الدلائل " لمن مات جنبا. ونسبه في " الذكرى (3) " إلى الشيخ قولا.
والشيخ احتمله في كتابي الأخبار (4).
قيل (5): ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا (عليه السلام) في " الذهبية " " أنه بدون غسل يورث جنون الولد " (6).
قيل (7): وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة: " أن الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة " والموجود في " السرائر (8) " عن كتاب حريز بلفظ " الجمعة " فلعلها صحفت حجامة.
ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في " النهاية (9) ".
وعن " الإشراف (10) والجامع (11) " أنه يستحب لمن أراد مباهلة.
ونقل الشيخ الإجماع في " الخلاف " على استحبابه للوقوفين (12).
وعن المفيد في " العزية " أنه يستحب لرمي الجمار. وهو ظاهر " المقنعة " في باب الحج، لأنه قال: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلا أجزأه غسله (13).
وفي كتاب " الاشراف " أنه يستحب لقضاء غسل عرفة (2).
وفي " الدلائل " لمن مات جنبا. ونسبه في " الذكرى (3) " إلى الشيخ قولا.
والشيخ احتمله في كتابي الأخبار (4).
قيل (5): ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا (عليه السلام) في " الذهبية " " أنه بدون غسل يورث جنون الولد " (6).
قيل (7): وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة: " أن الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة " والموجود في " السرائر (8) " عن كتاب حريز بلفظ " الجمعة " فلعلها صحفت حجامة.
ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في " النهاية (9) ".
وعن " الإشراف (10) والجامع (11) " أنه يستحب لمن أراد مباهلة.
ونقل الشيخ الإجماع في " الخلاف " على استحبابه للوقوفين (12).
وعن المفيد في " العزية " أنه يستحب لرمي الجمار. وهو ظاهر " المقنعة " في باب الحج، لأنه قال: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلا أجزأه غسله (13).