مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٠٠

____________________
وعن ابن الجنيد أنه يستحب لكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى (1).
وفي " التهذيب (2) والدلائل " أنه يستحب لمس الميت بعد التغسيل، لخبر الفطحية (3).
ونقل في " الذكرى " عن المفيد في " الإشراف " أنه يستحب لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (4).
ونقل الإجماع في " الغنية (5) والمعتبر (6) " أنه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نص عليه كثير من الأصحاب (7). وظاهر المحقق في " المعتبر (8) " والشهيد (9) أنه للاستسقاء لا للصلاة.
وفي " البيان (10) والنفلية (11) والدلائل " استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.
وقال في " الدروس (12) والبيان (13) والدلائل وكتاب الإشراف (14) والنزهة (15)

(١) نقله عنه في الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٨.
(٢) التهذيب: في تلقين المحتضرين حديث ١٣٧٣ ج ١ ص ٤٣٠.
(٣) التهذيب: في تلقين المحتضرين حديث ١٣٧٣ ج ١ ص ٤٣٠.
(٤) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد) باب فرض الصلاة ج ٩ ص ١٨.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 493 س 5.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 360.
(7) الإشراف (مصنفات المفيد) ج 9 باب فرض الغسل ص 18. والمنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 477.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 360.
(9) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 12.
(10) البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4.
(11) النفلية: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 96.
(12) الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 87.
(13) البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4.
(14) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد) باب فرض الغسل ج 9 ص 18.
(15) نزهة الناظر: الأغسال المسنونة ص 16.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست