____________________
وعن ابن الجنيد أنه يستحب لكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى (1).
وفي " التهذيب (2) والدلائل " أنه يستحب لمس الميت بعد التغسيل، لخبر الفطحية (3).
ونقل في " الذكرى " عن المفيد في " الإشراف " أنه يستحب لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (4).
ونقل الإجماع في " الغنية (5) والمعتبر (6) " أنه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نص عليه كثير من الأصحاب (7). وظاهر المحقق في " المعتبر (8) " والشهيد (9) أنه للاستسقاء لا للصلاة.
وفي " البيان (10) والنفلية (11) والدلائل " استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.
وقال في " الدروس (12) والبيان (13) والدلائل وكتاب الإشراف (14) والنزهة (15)
وفي " التهذيب (2) والدلائل " أنه يستحب لمس الميت بعد التغسيل، لخبر الفطحية (3).
ونقل في " الذكرى " عن المفيد في " الإشراف " أنه يستحب لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (4).
ونقل الإجماع في " الغنية (5) والمعتبر (6) " أنه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نص عليه كثير من الأصحاب (7). وظاهر المحقق في " المعتبر (8) " والشهيد (9) أنه للاستسقاء لا للصلاة.
وفي " البيان (10) والنفلية (11) والدلائل " استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.
وقال في " الدروس (12) والبيان (13) والدلائل وكتاب الإشراف (14) والنزهة (15)