____________________
ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوى صاحب " الوسيلة " فإنه قال: الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف في غيره شيئان:
غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت (1).
وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه: روي ذلك (2).
والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة (3) والوسيلة (4) والنهاية (5) والمنتهى (6) والدروس (7) والبيان (8) والذكرى (9) واللمعة (10) " وغيرها (11).
والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في " المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (12).
قلت: ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى (13) والنهاية (14) والروض (15) "
غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت (1).
وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه: روي ذلك (2).
والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة (3) والوسيلة (4) والنهاية (5) والمنتهى (6) والدروس (7) والبيان (8) والذكرى (9) واللمعة (10) " وغيرها (11).
والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في " المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (12).
قلت: ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى (13) والنهاية (14) والروض (15) "