____________________
الإجماع عليهما في " الغنية (1) " وفي " الهداية (2) والنفلية (3) " أنه يستحب لدخول حرم المدينة.
ونقل عن المفيد أنه خص الحكم في دخول مكة والمدينة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل. والموجود في " المقنعة (4) " ترتب الحكم على الدخول مطلقا كما أطلق الأصحاب (5).
وفي " الدلائل والمفاتيح (6) " أنه يستحب إعادة غسل الإحرام لمن أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم. وفي " الدلائل " إعادة غسل الإحرام للنائم والمحدث وإعادة غسل البلدين والحرمين والمسجدين والزيارة لمن أحدث.
وقيل (7): إنه يستحب لكل امرأة تطيبت لغير زوجها، لأنه روى الكليني عن الصادق (عليه السلام): أنها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (8).
ونقل عن المفيد أنه خص الحكم في دخول مكة والمدينة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل. والموجود في " المقنعة (4) " ترتب الحكم على الدخول مطلقا كما أطلق الأصحاب (5).
وفي " الدلائل والمفاتيح (6) " أنه يستحب إعادة غسل الإحرام لمن أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم. وفي " الدلائل " إعادة غسل الإحرام للنائم والمحدث وإعادة غسل البلدين والحرمين والمسجدين والزيارة لمن أحدث.
وقيل (7): إنه يستحب لكل امرأة تطيبت لغير زوجها، لأنه روى الكليني عن الصادق (عليه السلام): أنها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (8).