فداك أن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس، فقال: لا بد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه وروى الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله: إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قلت:
فإن لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم قلت: لا يقيمون أصحابي؟ قال: فصل ركعتين وامضه، وقال: إنما المعرس إذا رجعت إلى المدنية ليس إذا بدأت بها " وعن ابن أسباط (2) " قال: قلت لعلي بن موسى (عليه السلام): إن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس، ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع، قال: تصلي وتضطجع قليلا، فقد كان أبو الحسن (عليه السلام) يصلي فيه:
ويقعد، فقال محمد بن علي بن فضال: فإن مررت به في غير وقت صلاة بعد العصر فقال: فقد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك فقال: صل فيه، فقال محمد بن علي بن فضال: إن مررت به ليلا أو نهارا " أنعرس، أو إنما التعريس بالليل فقال. نعم إن مررت به ليلا أو نهارا " فعرس فيه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك " وروى في الفقيه (3) " قال سأل العيص بن القاسم أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل في المعرس، فقال: ليس عليك فيه غسل، " ويستفاد من صحيحة معاوية بن عمار التي هي أول الأخبار ومن رواية الأخيرة أن التعريس المستحب إنما هو في الرجوع من مكة إلى المدينة دون العكس الفصل الخامس عشر وللمدينة المنورة حرم، وهو من ظل عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، ولا يصاد ما بين الحرمين منه، وهي حرة ليلى، وحرة وأقم، بكسر القاف اسم لحصن هناك، أضيفت الحرة إليه، وهل النهي على جهة الكراهة أو التحريم قولان،