وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن أبان وهو ابن عثمان عن أبي مريم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الحصبة فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: لا وقال: كان أبي ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان ".
قال في المدارك بعد ذكر الخبر المذكور ويستفاد من هذه الرواية أن التحصيب النزول بالحصبة، وأنه دون خبط وحرمان، لكن لم أقف في كلام أهل اللغة على شئ يعتد به في ضبط هذين اللفظين، وتفسيرهما.
أقول: قال في الوافي في ذيل الخبر المذكور لعل المراد بما دون خبط وحرمان أن لا ينام فيه مطمئنا ولا يجوزه محروما " من الاستراحة فيه، فإن الخبط بالمعجمة والموحدة طرح النفس حيث كان للنوم وفي بعض النسخ ذو خبط: يعني يرتحل، وهو طارح نفسه للنوم ومحروم من النوم انتهى.
ونقل شيخنا المولى محمد تقي المجلسي في بعض الحواشي المنسوبة إليه بعد أن ذكر احتمال ما قدمنا ذكره عن الوافي أن في بعض كتب العامة دون حائط حرمان وذكر أنه كان هناك بستان ومسجد الحصبا كان قريبا منه ثم قال شيخنا المشار إليه وهو أظهر.
الفصل الثالث في وداع البيت الشريف والخروج، ومستحبات ذلك، وفيه مسائل: الأولى لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن من قضى مناسكه بمنى جاز له أن ينصرف حيث شاء، وإن استحب له العود إلى مكة لوداع البيت.
وروى الشيخ عن الحسين بن علي السري (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام