حتى يرجع إلى أهله، قال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ".
قال: " وروي (1) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) أيضا " عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة ".
وما رواه ابن إدريس في المستطرفات نقلا " من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ".