إن زار بالنهار أو عشيا " فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة ".
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى ".
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الزيارة: " إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى ".
وعن علي بن جعفر في الصحيح (3) عن أخيه (عليه السلام) " عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا " فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه ".
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر (4) عن أخيه (عليه السلام) مثله معنى إلا أنه زاد على ما هنا " وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ".
وعن عبد الغفار الجازي (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال:
لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ ".