في بطلان هذا الحمل وإن كان هو (قدس سره) لم يذكر هذه الزيادة في الخبر الذي نقله، كما قدمنا الإشارة إليه.
ولعله لهذا قال في الدروس: " ورواية سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) يحل الطيب بالحلق للتمتع متروكة، وتطيب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد الحلق لأنه ليس بمتمتع ".
وأجاب عن صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وصحيحة معاوية بن عمار بالحمل على الحاج الغير المتمتع، قال " لأنه يحل له استعمال كل شئ إلا النساء فقط، وإنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره ".
ثم استدل على هذا التأويل برواية محمد بن حمران المتقدمة.
قال في المدارك: " وهذا الحمل غير بعيد لو صح سند هذه الرواية المفصلة، لكن في الطريق عبد الرحمان، وفيه نوع التباس وإن كان الظاهر أنه ابن أبي نجران، فتكون الرواية صحيحة ".
أقول: وقد تقدم تحقيق الكلام في أن عبد الرحمان الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران بلا ريب ولا إشكال، وهو سابقا " قد رد روايته باشتراك عبد الرحمان في المقام، وهنا قد استظهر كونه ابن أبي نجران، والعجب منه (قدس سره) أنه إنما استشكل في السند من حيث عبد الرحمان ثم استظهر كونه ابن أبي نجران، وحكم بصحة الرواية وغفل عن الراوي وهو محمد بن حمران، فإنه مشترك بين النهدي - وهو الثقة - وبين محمد بن حمران بن أعين مولى بني شيبان ومحمد بن حمران مولى ابن فهر، وهما مجهولان، والظاهر أن محمد بن حمران المذكور في الرواية هو مولى بني شيبان، لما في الفهرست أن له كتابا يرويه عنه