عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار ان شربت حراما أو حلالا من الطل (1) أبدا فقال: اما الحرام فلا يقربه أبدا ان حلف أو ان لم يحلف (2) وان الطل فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل: قال الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فلا يجوز يمين في تحليل حرام ولا في تحريم حلال ولا في قطيعة رحم.
في مجمع البيان واختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت حرام فقال مالك:
هو ثلاث تطليقات، وقال أبو حنيفة: ان نوى به الظهار فهو ظهار، وان نوى الايلاء فهو ايلاء، وان نوى الطلاق فهو طلاق بائن، وان نوى ثلاثا كان ثلاثا، وان نوى ثنتين فواحدة بائنة; وان لم يكن له نية فهو يمين، وقال الشافعي: ان نوى الطلاق كان طلاقا أو الظهار كان ظهارا وان لم يكن له نية فهو يمين، وقال أصحابنا: انه لا يلزم شئ ووجوده كعدمه، وانما أوجب الله فيه الكفارة، لان النبي صلى الله عليه وآله كان حلف أن لا يقرب جاريته أولا يشرب الشراب المذكور فأوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه و يعود إلى استباحة ما كان حرمه، وبين ان التحريم لا يحصل الا بأمر الله ونهيه، ولا يصير الشئ حراما بتحريم من يحرمه على نفسه الا إذا حلف على تركه.
7 - فيمن لا يحضره الفقيه وقال الصادق عليه السلام: انى لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها فقلت: وهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قال نعم. وقرأ هذه الآية: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله -:
ثيبات وابكارا.
8 - في مجمع البيان وقيل: إن النبي صلى الله عليه وآله خلا في بعض يوم لعائشة مع جاريته أم إبراهيم مارية القبطية، فوقفت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعلمي عائشة ذلك وحرم مارية على نفسه، فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه، فأطلع الله نبيه على ذلك وهو قوله: " وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا " يعنى حفصة