بابه والقى سلاحه فهو آمن.
24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر حديثا طويلا يقول فيه عليه السلام وقال: " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله " أي ترجع فان فاءت أي رجعت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
25 - في روضة الكافي علي بن إبراهيم عن علي بن الحسين عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل " قال: الفئتان (1) انما جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة وهم أهل هذه الآية وهم الذين بغوا على أمير - المؤمنين عليه السلام فكان الواجب عليه قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل الله أن لا يرفع السيف عنهم حتى يفيئوا أو يرجعوا عن رأيهم، لأنهم بايعوا طائعين غير كارهين (2) وهي الفئة الباغية كما قال الله عز وجل فكان الواجب على أمير المؤمنين أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم، كما عدل رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة، انما من عليهم وعفا وكذلك صنع أمير المؤمنين عليه السلام بأهل البصرة حيث ظفر بهم مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وآله بأهل مكة حذو النعل بالنعل.
26 - فيمن لا يحضره الفقيه وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه وابنه أو حميمه وهو من أهل