المفروضة عن علي عليه السلام، وروى ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.
17 - وقيل هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس (1) والقدر وما لا يمنع كالماء والملح وروى ذلك مرفوعا.
18 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والماعون أيضا هو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وانما هو شئ ظاهر انما حقن الله بها دمه وسمى بها مسلما، ولو لم يردها لم تقبل له صلاة، وان عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما علينا ما في أموالنا غير الزكاة؟ فقال:
سبحان الله اما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " إلى قوله وقوله عز وجل: " ويمنعون الماعون " هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة، فقلت له: ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
20 - في من لا يحضره الفقيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يمنع أحد الماعون جاره وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.