الطعام. ونقل فيه أيضا عن الأزهري أن السؤر هو ما يبقى بعد الشراب. وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير: " والسؤر بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق من الانسان " وهو كما ترى مخالف لما تقدم. ومنه يظهر أن كلام أهل اللغة غير متفق في المقام (1).
وفي اصطلاح أصحابنا على ما ذكره الشهيد (رحمه الله) وجملة ممن تأخر عنه أنه ماء قليل باشره جسم حيوان، واستظهر في المدارك تعريفه في هذا المقام بأنه ماء قليل باشره فم حيوان. ثم اعترض على التعريف الأول، قال: " أما أولا فلأنه مخالف لما نص عليه أهل اللغة ودل عليه العرف العام بل والخاص، كما يظهر من تتبع الأخبار وكلام الأصحاب، وإن ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا. وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات. و (أما ثانيا) فلأن الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر. وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاصة " انتهى. وأنت خبير بما فيه من المناقشات التي ليس في التعرض لها كثير فائدة (2).