ومن هذا الكلام يعلم حكم صورتي ما لو قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كرا والأسفل أقل من كر وبالعكس.
وإن لم تقطع النجاسة عمود الماء وكان كل من الأعلى والأسفل يبلغ الكر، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير إلا بعد سيلان ذلك الماء على الأجزاء السافلة بناء على ما ذكره ذلك المحقق المشار إليه.
وإن كان كذلك (1) وكان كل من الأعلى والأسفل أقل من كر لكن المجموع يبلغ الكر، فعلى تقدير القول بتقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر لا اشكال في الطهارة، وعلى تقدير القول بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس يلزم نجاسة الأسفل، لأن الأعلى لقلته لا يقوي ما سفل عنه فليزم نجاسته لقلته، وبذلك صرح في المعالم (2).
وإن كان كذلك أيضا وكان الأعلى قدر كر والأسفل أقل من كر، فلا خلاف في تقوي الأسفل به وطهارة الجميع واختصاص التنجيس بموضع التغير.
وبالعكس فالحكم كذلك أيضا، لأن الأعلى لا تسري إليه النجاسة اجماعا، والأسفل قد عصم نفسه عن الانفعال بالكرية، فيختص التنجيس بموضع التغير.
(الرابعة) كون الباقي بعد التغير أقل من كر والماء جاريا وحكمها يعلم بالتأمل في تلك الشقوق، إلا أنه يظهر من كلام المحدث الأمين (قدس سره) كما