واستدل جمع من متأخري المتأخرين على الحكم المذكور بقوله (صلى الله عليه وآله) : " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (1) بل ادعى السيد السند في المدارك أنه من الأخبار المستفيضة.
والعجب منه (قدس سره) أنه بعد ذلك في بحث نجاسة البئر بالملاقاة، حيث أنكر ورود نجاسة الماء بتغير لونه في أخبارنا طعن في الخبر المذكور بأنه عامي مرسل والحق كونه كذلك (2) فإنا لم نقف عليه في شئ من كتب أخبارنا بعد الفحص التام، وبذلك صرح أيضا جماع ممن تقدمنا.
وممن صرح بكونه عاميا شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين، ذكر ذلك أيضا في مقام انكار ورود التغير اللوني في أخبارنا، والظاهر أنه اقتفى في هذه المقالة أثر السيد المذكور.
والعجب منهما (قدس سرهما) في ذلك ورواية العلاء بن الفضيل المتقدمة تنادي بالدلالة عليه.
ومثلها صحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروية في كتاب البصائر (4) حيث قال في آخرها: " وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما