الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٢٤
في أحاديثهم وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا. وأنت إذا تأملت بعين الحق واليقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل. إلى غير ذلك من الوجوه (1) التي أنهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجها، وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة.

(1) ومنها - أن التعديل والجرح موقوف على معرفة ما يوجب الجرح ومنه الكبائر.
وقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل، وهذا العلم مما لا يمكن أصلا، إذ المعدلون والجارحون من علماء الرجال ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما، قال شيخنا البهائي (قدس سره) على ما نقل عنه من المشكلات، أنا لا نعلم مذهب الشيخ الطوسي في العدالة وأنه يخالف مذهب العلامة، وكذا لا لعلم مذهب بقية أصحاب الرجال كالكشي والنجاشي، وغيرهم، ثم نقبل تعويل العلامة في التعديل على تعديل أولئك. وأيضا كثير من الرجال ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه. والقوم يجعلون روايته في الصحيح مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع؟ بعد التوبة أم قبلها؟.
وهذان المشكلان لا أعلم أن أحدا قبل تنبه لشئ منهما. انتهى.
(ومنها) - أن العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين مما لا يجوز اثباتها بالشهادة، لا الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات لا فيما خفى كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة، فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخرين. وهذا مما أورده المحدث الأمين (قدس سره) (ومنها) - أنه قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة، إذ لا يقبل إلا من شاهد الأصل أو شاهد الفرع خاصة. على أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين إنما هو من شهادة فرع الفرع، فإن الشيخ والنجاشي ونحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر والصادق (ع) فلا تكون شهادتهم إلا من قبيل شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة فكيف يجوز التعويل شرعا على شهادتهم ثم بالجرح والتعديل. وهذا أيضا مما أورده المحدث الأمين (قدس سره) إلى غير ذلك من الوجوه التي لا يسع الاتيان عليها.
إلا أن المحقق المنصف تكفيه الإشارة والمعاند المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة (منه ره).
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست