أو الفجر لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولم يجز له البداءة بالظهر لأنه لا يتحقق براءة ذمته مما قبلها.
الرابعة قال المجد في شرحه لو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارته ولم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء والصلاتين ولو لم يعلم حدثه بينهما ثم توضأ للثانية تجديدا وقلنا لا يرتفع الحدث فكذلك وإن قلنا يرتفع لزمه إعادة الوضوء للأولى خاصة لأن الثانية صحيحة على كل تقدير.
باب ستر العورة.
فائدتان إحداهما قوله وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب.
فلا يجوز كشفها واعلم أن كشفها في غير الصلاة تارة يكون في خلوة وتارة يكون مع زوجته أو سريته وتارة يكون مع غيرهما فإن كان مع غيرهما حرم كشفها ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ والبكارة والثيوبة والعيب والولادة ونحو ذلك وإن كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك وإن كان في خلوة فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب أنه يحرم جزم به في التلخيص قال في المستوعب وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها وصححه المجد في شرحه وابن عبيدان في مجمع البحرين والحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين وعنه يكره اختاره القاضي وغيره وقدمه في الفائق وقدم في النظم أنه غير محرم وأطلقهما في الفروع في باب الاستنجاء وابن تميم وتقدم هذا أيضا هناك وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في النكت وهو وجه ذكره أبو المعالي وصاحب الرعاية.